أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة النشاط والتزامات الشركات التشغيلية، ويحقق التوازن بين تيسير التحول والالتزام بالضوابط الرقابية.
ويتضمن القرار تعديل شرط حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول واستثمارات الشركة، وبحد أدنى 500 مليون جنيه.
ويتم احتساب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما يثبت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أضاف القرار شرطًا يتعلق بالاقتراض، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
في المقابل، أبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
التعديل يراعي طبيعة نشاط المطورين
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل جاء استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، بعدما تبين أن ربط صافي حقوق الملكية بنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب بصورة كاملة مع طبيعة النشاط.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات التي يتم تحصيلها من العملاء، وهي التزامات تشغيلية ينبغي الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو قيده بالبورصة.
وأكد عزام أن القرار يستهدف تحقيق توازن بين تسهيل تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والحفاظ على الضوابط المنظمة للاقتراض، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتحدد المادة 160 من اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لنسبة الاقتراض لصناديق الاستثمار العقاري عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، ليبدأ العمل به وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.







