أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 351 لسنة 2026 بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026، الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص القرار، المنشور في الوقائع المصرية، على سريان أحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وتضمن القرار احتساب العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما نص القرار على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو.
وأوضح القرار أن هذه العلاوة لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع وضع آلية لتعويض الجهات التي تحتسب العلاوة على الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا
وشملت القواعد الجديدة زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 750 جنيهًا، ليصبح جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد الأول من يوليو 2026.
تحديد الفئات غير المستحقة
وحدد القرار الفئات غير المستحقة للعلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي، وتشمل العاملين بالخارج الذين لا يتقاضون رواتبهم من داخل مصر، والمعارين للعمل خارج البلاد، والحاصلين على إجازات خاصة بدون أجر.
وأشار إلى صرف المستحقات لهذه الفئات عند عودتهم إلى العمل داخل البلاد، وفقًا للضوابط المنظمة.
ضوابط الجمع بين المعاش والدخل
كما تضمن القرار تنظيم آلية الجمع بين المعاش والدخل من العمل، موضحًا قواعد صرف العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش بحسب سن المستحق وطبيعة المعاش الذي يتقاضاه، بما يضمن عدم ازدواج الاستفادة بالمخالفة لأحكام القانون.
التزام الجهات الحكومية بالتنفيذ
وألزم القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، بتطبيق أحكامه على العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين، مع موافاة وزارة المالية باحتياجاتها الفعلية لتعزيز مخصصات بند الأجور بعد استنفاد الوفورات المتاحة.
وأكد وزير المالية أن القرار يُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار تنفيذ حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين دخول العاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية، ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.







