وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.
وأوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، أن التعديلات تأتي استنادًا إلى ما نصت عليه المادة 38 من الدستور، ولمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون القائم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للممولين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير. كما تستهدف التعديلات دعم التحول الرقمي وميكنة إجراءات تطبيق القانون، بما يسهم في حوكمة منظومة الضريبة العقارية.
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال عدد من مواد القانون القائم، شملت المواد 4 (الفقرة الأولى)، و14، و16، و17 (الفقرة الرابعة)، و18 (الفقرة الأولى بند «ر»)، و19، و20 (الفقرة الأولى)، و21.
وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة، بما يؤكد العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام، بما يضمن الانتهاء من التقدير قبل بدء الفترة التالية بوقت كاف.








