وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في خطوة جديدة لاستكمال تطبيق منظومة قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وتزامن تسجيل الصندوق مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها، بما يحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة وقيمة الأقساط التأمينية، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
إسلام عزام: حماية حقوق المرضى مع مراعاة مصالح الأطباء
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة للتغطيات التي يقدمها يمثلان خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية.
وأوضح أن المنظومة توفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى واستقرار المنظومة الطبية.
وأشار إلى أن الهيئة راعت، عند إعداد القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق بموجب القرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة والحفاظ على استدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
تعرف على قيمة اشتراكات الأطباء وأعضاء المهن الطبية
حدد القرار قيمة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية.
وتبلغ قيمة القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
وبالنسبة إلى أطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، يبلغ القسط السنوي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يبلغ القسط السنوي للصيادلة 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.
ويستفيد حديثو التخرج من خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص.
أقساط التأمين للمنشآت الطبية
كما حددت الهيئة الأقساط السنوية الخاصة بالمنشآت الطبية على النحو التالي:
24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
9600 جنيه للمركز الطبي.
3600 جنيه لمركز الأشعة.
2400 جنيه لمركز التحاليل.
1200 جنيه للصيدلية.
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية التي يكتسبها الصندوق خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره، مع إمكانية إجراء دراسات أخرى كلما دعت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط المناسبة وفقًا للنتائج الفعلية.
ما الحالات التي يغطيها الصندوق؟
يختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
ويجوز للصندوق تقديم التغطية مباشرة، أو إسناد عمليات التأمين إلى شركة تأمين أو أكثر، أو إلى مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو التي تنطوي على الغش والاحتيال.
ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة.
الاشتراك شرط لمزاولة المهنة وتجديد التراخيص
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية ويضمن استفادة المتعاملين مع المنظومة الصحية من التغطيات المقررة.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما تخضع أعماله وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، سواء بعد إتمام التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي، بما يدعم تنظيم إجراءات الحصول على التعويضات وتيسير وصول المستحقين إليها.







