أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يُلزم شركات التأمين بمجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي للشركات العاملة بالقطاع، وذلك ضمن استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويتضمن القرار رقم 98 لسنة 2026، والذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، ضوابط وإجراءات تهدف إلى تعزيز دور إعادة التأمين كأداة رئيسية لنقل وتوزيع المخاطر، بما يسهم في دعم الملاءة المالية لشركات التأمين والحد من مخاطر التعثر، فضلًا عن تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات والتوصيات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بما يدعم كفاءة قطاع التأمين المصري ويعزز جاذبيته للاستثمارات.
وأوضح أن القرار يُلزم شركات التأمين بوضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن تحديد مستويات تحمل المخاطر، ومعايير اختيار معيدي التأمين، وإدارة مخاطر الائتمان والسيولة المرتبطة بعقود إعادة التأمين، إلى جانب تحديد الأسواق المستهدفة وآليات الاستعانة بوسطاء إعادة التأمين.
كما ألزم القرار الشركات بإعداد برامج لإعادة التأمين تتناسب مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر والالتزامات المالية القصوى التي يمكن تحملها، بما يحقق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي.
وفي إطار تعزيز جاهزية الشركات لمواجهة الأزمات، أوجب القرار تطبيق منظومة متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل المراجعة الدورية للمخاطر، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing)، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية ومتطلبات رأس المال، بالإضافة إلى إعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين.
وشدد القرار على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال إلزام الشركات بتقديم اتفاقيات إعادة التأمين والبيانات المرتبطة بها للهيئة، بما يتيح متابعة مخاطر التركز والائتمان واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في الوقت المناسب.
كما عزز القرار دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بشكل دوري، مع إخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق.
ومنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، تنتهي في 18 سبتمبر 2026، على أن تلتزم خلالها بتقديم سياسات إعادة التأمين المعتمدة للهيئة العامة للرقابة المالية.







