نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم عمل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بأدائه.
نظام عمل لجنة تقدير التعويضات
ونص مشروع القرار على تطبيق نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما حدد القرار القواعد المنظمة لعمل اللجنة، والإجراءات التي يتم من خلالها تقدير التعويضات المستحقة.
إجراءات تقديم طلب التعويض
وتضمن مشروع القرار إجراءات تقديم مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز طلب الحصول على التعويض، إلى جانب تحديد المستندات الواجب إرفاقها بالطلب.
كما اشترط تقديم تقرير فني يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة محل طلب التعويض.
أسس احتساب قيمة التعويض
وحدد القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، فضلًا عن وضع الأسس التي تستند إليها في تحديد قيمة التعويض المستحق.
ويُحتسب التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد، والقيمة السوقية له في حال عدم خضوعه للقيد، وذلك وفقًا للقيمة وقت تقدير التعويض.
الجهة المختصة بصرف التعويض
وحدد مشروع القرار الجهة المعنية بصرف التعويضات المستحقة لأصحاب المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تنظيم طرق وإجراءات أداء هذه التعويضات.







